ويصح
بيع خبز حب كبر بخبزه إذا تساويا .
( و ) بيع ( نشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا ) فإن اختلفا لم يصح التفاضل ( وفي المبهج : لا يجوز
بيع فطير بخمير ) ولعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو الرطوبة فيوافق كلام الأصحاب ويصح
بيع عصير جنس بعصيره كعصير عنب بعصير عنب ولو مطبوخين إذا استويا كما تقدم فإن كان أحدهما مطبوخا دون الآخر لم يصح البيع كما تقدم .