( و ) يصح
بيع ( رطبه برطبه ) بسكون الطاء أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب ونحوهما ، كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا .
( ولا يصح
بيع زبد بسمن ) لأنه كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي ( ويجوزان ) أي يجوز
بيع الزبد والسمن ( بمخيض ) يدا بيد لاختلاف الجنس .
و ( لا ) يجوز
بيع سمن أو زبد ( بلبن ) لأنه
[ ص: 258 ] أصلهما ولا يباع فرع بأصله كما تقدم .
( و ) لا بيع السمن أو الزبد ب ( فروعه ) أي فروع اللبن ( كاللبإ ونحوهما ) من جبن أو أقط ونحوه ( ولا ) يصح (
بيع لبن بمخيض ) لأن المخيض فرع اللبن ولا يصح بيع أصل بفرعه ( أو جامد ) أي لا يصح
بيع لبن بلبن جامد ، لعدم طريق العلم بالتساوي ( أو ) أي لا يصح بيع لبن ( بمصل أو جبن أو أقط ) لأنه بيع أصل بفرعه .