( ولا يصح
بيع المحاقلة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38154نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والنهي يقتضي التحريم والفساد ( وهو ) أي بيع المحاقلة ( بيع الحب المشتد في سنبله ) بحب من جنسه .
لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والمحاقلة : من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه ( ويصح ) بيع الحب المشتد في سنبله ( بغير جنسه مكيلا كان أو غيره ) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدا بيد .