كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع المحاقلة ) لقول أنس { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة } رواه البخاري والنهي يقتضي التحريم والفساد ( وهو ) أي بيع المحاقلة ( بيع الحب المشتد في سنبله ) بحب من جنسه .

لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والمحاقلة : من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه ( ويصح ) بيع الحب المشتد في سنبله ( بغير جنسه مكيلا كان أو غيره ) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدا بيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية