كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو دفع إليه ) أي إلى آخر ( درهما وقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسا ، أو حاجة ) كخبز ونحوه جاز ( أو ) دفع إليه درهما وقال [ ص: 261 ] ( أعطني بالدرهم نصفا وفلوسا ونحوه ) كما لو دفع درهمين وقال أعطني بأحدهما لحما وبالآخر نصفين ففعل ( جاز ) وصح ( كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين ) وفعل ، فإنه يجوز لوجود التساوي ولأن ذلك بمنزلة عقدين ، أحدهما صرف نصف الدرهم أو صرف الدرهم بنصفين والآخر : بيع الفلوس أو الحاجة بالنصف أو الدرهم الآخر فليس من مسألة مد عجوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية