( وإن
باع نوعي جنس ) بنوع منه أو نوعين جاز ، كتمر معقلي وإبراهيمي ببرني ، أو ببرني وصيحاني مثلا بمثل يدا بيد ( أو ) باع ( نوعا بنوع منه ) أي من جنس واحد ( أو )
باع نوعا ب ( نوعين ) من جنس ( كدينار قراضة وهي قطع ذهب أو فضة ) بدينار ( صحيح أو )
باع ( قراضة وصحيحا بصحيحين أو بقراضتين ، أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح ) البيع في هذه الصور وما أشبهها ، لأن الشارع اعتبر المثلية في ذلك فدل على الإباحة عندها وهي في الموزون وزنا وفي المكيل كيلا والجودة ساقطة هنا أشبه ما لو اتفق النوع .