( ولا يصح
بيع تمر منزوع النوى بما ) أي بتمر ( نواه فيه ) ، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه .
( وكذا إن
نزع النوى ) من التمر ( ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح ) البيع لأن التبعية قد زالت ، فصار كمسألة مد عجوة .
( وإن
باع ) تمرا ( منزوع النوى ب ) تمر ( منزوع النوى جاز ) البيع للتساوي ، كما لو كان في كل واحد منهما نواه .
( ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى متساويا ومتفاضلا ) لأن النوى في التمر غير مقصود ، أشبه ما لو باع دارا موه سقفها بذهب ، بذهب .