كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما ) أي بتمر ( نواه فيه ) ، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه .

( وكذا إن نزع النوى ) من التمر ( ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح ) البيع لأن التبعية قد زالت ، فصار كمسألة مد عجوة .

( وإن باع ) تمرا ( منزوع النوى ب ) تمر ( منزوع النوى جاز ) البيع للتساوي ، كما لو كان في كل واحد منهما نواه .

( ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى متساويا ومتفاضلا ) لأن النوى في التمر غير مقصود ، أشبه ما لو باع دارا موه سقفها بذهب ، بذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية