كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( لبن بشاة ذات لبن وبيع صوف بنعجة عليها صوف حية كانت النعجة أو مذكاة ) لأن اللبن في الشاة والصوف عليها غير مقصود كالنوى في التمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية