كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( درهم فيه نحاس بنحاس ) لأن النحاس في الدرهم غير مقصود ( أو ) أي ويصح بيع درهم فيه نحاس ( بمثله ) أي بدرهم فيه نحاس ( متساويا ) أي إذا تساوى ما فيهما من الفضة والنحاس لكون النحاس فيهما غير مقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية