( فصل وأما
ربا النسيئة ) من النساء بالمد ، وهو التأخير ، يقال : نسأت الشيء وأنسأته أخرته وقد أشار إلى معناه الخاص هنا فقال ( فكل شيئين ) من جنس أو جنسين ( ليس أحدهما نقدا )
[ ص: 264 ] ذهبا أو فضة ( وعلة ربا الفضل ) وهو الكيل والوزن كما تقدم ( فيهما واحدة ، كمكيل بمكيل ) من جنسه أو غيره ( بأن باع مد بر بجنسه ) أي ببر ( أو ) باع مد بر ( بشعير ونحوه ) كباقلا وعدس وأرز وموزون بموزون بأن باع رطل حديد ( بجنسه ) أي بحديد ( أو ) باع رطل حديد ( بنحاس ونحوه ) كرصاص وقطن وكتان .
( ولا يجوز النساء فيهما ) بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42237ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء } ومعناها على اختلاف لغاتها : خذ وهات في الحال ، يدا بيد ( فيشترط ) لصحة البيع في ذلك ( الحلول والقبض في المجلس ) لما ذكر .
ثم إن اتحد الجنس اعتبر التماثل وإلا جاز التفاضل كما تقدم ( فإن
تفرقا ) أي المتعاقدان ( قبله ) أي قبل القبض من الجانبين ( بطل العقد ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } والمراد به القبض بتأخير القبض .
( وإن
كان أحدهما ) أي أحد المبيعين ( نقدا فلا ) يحرم النساء ولا يبطل العقد بتأخير القبض ولو
كان الثاني موزونا كبيع حديد أو نحاس أو نحوه بذهب أو فضة قال في المبدع : بغير خلاف لأن الشارع أرخص في السلم .
والأصل في رأس ماله : النقدان فلو حرم النساء فيه لانسد باب السلم في الموزونات غالبا ( ولو في صرف فلوس نافقة به ) أي بنقد فيجوز النساء ( واختاره الشيخ وغيره )
nindex.php?page=showalam&ids=13372كابن عقيل وذكره
الشيخ رواية قال في الرعاية : إن قلنا هي عرض جاز ، وإلا فلا ( خلافا لما في التنقيح ) من أنه يشترط الحلول والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة والذي قاله في التنقيح قدمه في المبدع وذكر في الإنصاف : أنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق ا هـ وجزم به في المنتهى ( وإن اختلفت العلة فيهما ) أي في المبيعين .
( كما لو
باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض و ) جاز ( النساء ) أي التأجيل لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان ( وما كان مما ليس بمكيل ولا بموزون ، كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه سواء بيع بجنسه ، أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا ) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6901أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين ، أي إلى إبل الصدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 265 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححه وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى .