كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تصارفا في الذمة على جنسين ) كدينار بعشرة دراهم وتقابضا ثم ظهر عيب في أحدهما ( والعيب من جنسه ) فإن ( وجد ) أي علم العيب ( فيه قبل التفرق فالعقد صحيح وله أخذ بدله ) قبل التفرق سليما لأن العقد وقع على مطلق والإطلاق يقتضي السلامة من العيب ( أو ) أخذ ( أرشه ) أي العيب ( قبل التفرق ) من غير جنس السليم لما تقدم .

( وإن وجد ) أي علم ( بعد التفرق لم يبطل ) العقد ( أيضا ) كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة ( وله إمساكه مع أرش ) عيبه ( و ) له ( رده وأخذ بدله في مجلس الرد ) لأن قبض بدله يقوم مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية