عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب البيع
باب الربا والصرف وتحريم الحيل
فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
268
جزء
1
2
3
4
5
6
وإن
تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه
فسخ العقد ويرد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه ، سواء كان الصرف لجنسه أو غير جنسه ولا يجوز أخذ الأرش إلا إذا كان في المجلس والعوضان من جنسين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة