عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب البيع
باب الربا والصرف وتحريم الحيل
فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
269
جزء
1
2
3
4
5
6
( ومتى
صارفه ) ثم أراد الشراء منه
( كان له الشراء ) منه ( من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة ) بينهما على ذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبو هريرة
و
nindex.php?page=showalam&ids=44
أبو سعيد
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=3001
أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على
خيبر
، فجاءه بتمر جنيب فقال :
[
ص:
269 ]
أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا
} متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه ولو كان ذلك محرما لبينه له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث