( ولو
صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا ) ليأخذ منه نصفه ( صح ) الصرف لوجود القبض ولو تأخر التمييز حتى تفرقا .
( ويكون نصفه له والباقي ) من الدينار ( أمانة في يده ) أي يد قابض الدينار لما تقدم ( ويتفرقان ) أي لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف ( ثم إن
صارفه ) أي صارف قابض الدينار صاحبه ( بعد ذلك بالباقي له منه ) أي من الدينار جاز ( أو اشترى به ) أي بالباقي من الدينار ( منه شيئا ) جاز ( أو جعله ) أي الباقي ( سلما في شيء ) جاز لأنه عين ماله وليس دينا ( أو وهبه ) أي وهب دافع الدينار قابضه ( إياه ) أي الباقي منه ( جاز ) لأنه تصرف من أهله في محله ( ولو اقترض ) آخذ الدينار ( الخمسة ) الدراهم ( منه ) أي من قابضها .
( وصارفه بها عن ) النصف ( الباقي ) صح بلا حيلة ( أو صارفه دينارا بعشرة فأعطاه الخمسة ، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي ) من العشرة بذمته ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ) أي مواطأة فإن كان حيلة لم يصح لما يأتي .