كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والدراهم والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات كبيع وصلح بمعناه ) أي بمعنى البيع بأن أقر له بدين أو عين وصالحه بدراهم أو دنانير معينة .

( و ) ك ( أجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره ) لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعينت بالتعيين كالعوض الآخر ( ف ) على هذا ( لا يصح ولا يجوز للمشتري ) ونحوه ( إبدالها ) أي إبدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية