( ويملكها ) أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد ( بائع ) ونحوه ( بمجرد ) العقد مع ( التعيين ) لها ( فيصح
تصرفه ) أي البائع ونحوه ( فيها ) أي في الدراهم والدنانير المعينة ( قبل قبضها ) [ ص: 271 ] إن لم تحتج إلى وزن أو عد .
( وإن تلفت ) الدراهم أو الدنانير المعينة ( قبل قبضها ف ) هي ( من ضمانه ) أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين .