كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعينة عيب من جنسها خير البائع ونحوه بين فسخ فيردها ولا يطالب ببدلها ( وإمساك بلا أرش إن كان العقد على ) عوضين من ( جنس ) واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل ( وإلا ) بأن كان العوضان من جنسين ، ( فله أخذ أرش في المجلس ) لأن التماثل في الجنسين غير معتبر ( و ) له أخذ أرش ( بعده ) أي بعد المجلس ( إن جعلاه من غير جنس الثمن ) أي النقد لئلا يفضي إلى بيع نقد بنقد مع تأخير التقابض ( كما تقدم ) تفصيله " تنبيه " هو لغة الإيقاظ واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله ( يحصل التعيين بالإشارة ) سواء ضم إليهما الاسم أو لا ( كقوله : بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم أو بعتك هذا بهذا ) من غير تسمية العوضين قلت ويحصل التعيين بالاسم ، كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير ، ويعلمان ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية