( لكن يكره )
ضرب النقد المغشوش لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه ( فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف ) أي نحاس ( فإنه يسبكها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها فيكون ) ذلك ( تغريرا بالمسلمين ) وإدخالا للغرر عليهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إني أخاف أن يغر بها مسلما وقال ما ينبغي أن يغر بها المسلمين ولا أقول : أنه حرام قال في الشرح : فقد صرح بأنه إنما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين .
( وكان )
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ( يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم بعض ذلك في ) باب ( زكاة الذهب والفضة وتقدم هناك أيضا كلام
الشيخ في الكيمياء ) وأنها غش فتحرم مطلقا ، ( وقال لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها انتهى ) دفعا لضررها .