كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن باعه ) أي باع رب البستان إنسانا ( شجرة ) فأكثر من بستانه ( فله ) أي للمشتري ( تبقيتها في أرض البائع ) إن لم يشترط قلعها ( كثمر على شجر ) بيع بعد بدو صلاحه ( ويثبت له ) أي للمشتري ( حق الاختيار ) إليها لدلالة الحال عليه ( وله ) أي للمشتري وكان الأولى : العطف بالفاء [ ص: 277 ] ( الدخول لمصالحها ) من نحو سقي وتأبير ( ولا يدخل منبتها من الأرض ) تبعا لها لأن اللفظ قاصر عنه والغرس أصل فلا يكون تبعا إلا بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية