(
وإن باعه ) أي باع رب البستان إنسانا ( شجرة ) فأكثر من بستانه ( فله ) أي للمشتري ( تبقيتها في أرض البائع ) إن لم يشترط قلعها ( كثمر على شجر ) بيع بعد بدو صلاحه ( ويثبت له ) أي للمشتري ( حق الاختيار ) إليها لدلالة الحال عليه ( وله ) أي للمشتري وكان الأولى : العطف بالفاء
[ ص: 277 ] ( الدخول لمصالحها ) من نحو سقي وتأبير ( ولا يدخل منبتها من الأرض ) تبعا لها لأن اللفظ قاصر عنه والغرس أصل فلا يكون تبعا إلا بشرط .