كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وعليه ) أي البائع ( إزالة ما تبقى من عروقه المضرة بالأرض ) ( ك ) عروق ( قطن وذرة ) لأن عليه تسليم الأرض خالية .

( وكذا ) يلزم البائع إزالة ما يبقى من عروق القصب الفارسي ونحوها ( وإن لم يضر ) بها كنقل متاعه ( و ) عليه أيضا ( تسوية الحفر ) كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية