(
ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح ) البيع ( فيدخل ) البذر تبعا فلا تضر جهالته كأساسات الحيطان ( وإن ذكر ) البائع ( قدره ) أي البذر .
( و ) ذكر ( صفته ) كسلم ( كان أولى ) لصيرورته معلوما بالوصف ( والحصاد ونحوه ) كالجذاذ واللقاط فما قلنا أنه للبائع ونحوه ( على البائع ) ونحوه لأن ذلك من مؤنة نقل ملكه فهو كنقل الطعام المبيع .