عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب البيع
كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
فصل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
فهرس الكتاب
فصل إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
282
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن اشترى الثمرة ) قبل بدو صلاحها ( بشرط القطع ) في الحال ( ثم استأجر الأصول أو استعارها ) أي الأصول ( لتبقيتها ) أي الثمرة ( إلى ) أوان ( الجذاذ
لم يصح ) وكذا لو اشترى الزرع أخضر بشرط القطع في الحال ثم استأجر الأرض في الحال أو استعارها لتبقيته لم يصح ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة