كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى الثمرة ) قبل بدو صلاحها ( بشرط القطع ) في الحال ( ثم استأجر الأصول أو استعارها ) أي الأصول ( لتبقيتها ) أي الثمرة ( إلى ) أوان ( الجذاذ لم يصح ) وكذا لو اشترى الزرع أخضر بشرط القطع في الحال ثم استأجر الأرض في الحال أو استعارها لتبقيته لم يصح ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية