كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن باعه ) أي ما ذكر من القثاء ونحوه ( دون أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح ) البيع ( إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع [ ص: 283 ] به ) كما تقدم في الثمرة وإن لم ينتفع به إذن لم يصح بيعه كسائر ما لا نفع فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية