( والقطن ) ضربان أحدهما ما له أصل يبقى في الأرض أعواما والثاني ما يتكرر زرعه كل عام ف ( إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن
الحجاز فحكمه حكم الشجر فيجوز إفراده بالبيع ) كالشجر وأصول القثاء ( وإذا بيعت الأرض دخل في البيع ) كالشجر ( وثمرة كالطلع إن تفتح فلبائع وإلا فلمشتر وإن كان يتكرر زرعه كل عام ) كقطن
مصر والشام ( ف ) حكمه حكم ( زرع ) بر ونحوه لشبه به .
( ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ) أي لم يشتد ( ما فيه لم يصح بيعه ) كالزرع الأخضر ( إلا بشرط القطع ) في الحال ( كالزرع الأخضر ) لما تقدم ( وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه ) مطلقا ( وبشرط التبقية ) كالزرع إذا اشتد حبه جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ( وكذا الباذنجان ) فحكمه حكم القطن لما تقدم .