كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والحصاد ) لزرع اشتراه ( واللقاط ) للقطة اشتراها ( والجذاذ ) للثمرة المشتراة ( على المشتري ) لأن ذلك من مؤنة ما اشتراه كنقل الطعام المبيع ، بخلاف أجرة الكيال ونحوه فإنها على البائع لأنها من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري وهو على البائع وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع بدليل جواز التصرف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية