كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلفت ) الثمرة المبيعة دون أصولها قبل بدو صلاحها بشرط القطع ( بجائحة قبل التمكن من أخذه ) أي الثمر ، أنث أولا ، وذكر ثانيا لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره كقوله تعالى { أعجاز نخل خاوية } { نخل منقعر } ( ضمنه ) أي الثمر ( بائع ) لحديث جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح } رواه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية