كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإلا ) أي وإن تلفت بعد تمكن المشتري من أخذها ( فعلى مشتر ) أي فتفوت على المشتري لتقصيره بتركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية