كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخر ) المشتري ( قطع خشب ) اشتراه ( مع شرطه ) أي القطع ( فنما ) الخشب ( وغلظ فالبيع لازم ) لا [ ص: 285 ] يبطل بذلك ( ويشتركان في الزيادة ) لأنها حصلت في ملكهما فإن الخشب ملك للمشتري وأصله ملك البائع ، وهما سبب الزيادة فيقوم الخشب يوم العقد و يوم الأخذ فالزيادة ما بين القيمتين ، فيشتركان فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية