( وإن
أخر ) المشتري ( قطع خشب ) اشتراه ( مع شرطه ) أي القطع ( فنما ) الخشب ( وغلظ فالبيع لازم ) لا
[ ص: 285 ] يبطل بذلك ( ويشتركان في الزيادة ) لأنها حصلت في ملكهما فإن الخشب ملك للمشتري وأصله ملك البائع ، وهما سبب الزيادة فيقوم الخشب يوم العقد و يوم الأخذ فالزيادة ما بين القيمتين ، فيشتركان فيها .