كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا ) أي بغير شرط قطع أو تبقية .

( و ) جاز بيعه ( بشرط التبقية ) لأن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد : يدل بمفهومه على جواز البيع ( بعد بدو الصلاح والاشتداد ) لأنه صلى الله عليه وسلم علل بخوف التلف وهذا المعنى مفقود هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية