( وللمشتري تبقيته ) أي ما ذكر من الثمر والزرع ( إلى الحصاد والجذاذ ) لأن العرف يقتضيه ( ويلزم البائع سقيه ) إن احتاج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا ولا يحصل إلا به ، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته وإنما بقي ملكه عليها .
( ويجبر ) البائع على السقي إذن ( إن أبى ) السقي ( ولو تضرر الأصل ) بالسقي لأنه دخل على ذلك ( ولمشتريه ) أي الثمر بعد بدو صلاح ( تعجيل قطعه وبيعه قبل جذه ) لأن ملكه عليه تام .