كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلف الجميع ) أي جميع المبيع من الثمرة ( بالجائحة بطل العقد ) فلا تخيير للمشتري ( ويرجع المشتري بجميع الثمن ) على البائع إن كان دفعه له ، وإلا سقط عنه لما تقدم من حديث جابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية