( وفي الأجوبة المصرية ) لشيخ الإسلام
أبي العباس (
لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر ) صورة ( المشتري ) حقيقة ( فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من الثمرة سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا ) لعموم حديث جابر السابق ولأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه .