( وإن
اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحة ) سماوية ( بعد تمكنه من قطعها ف ) هي ( من ضمانه ) أي المشتري لتفريطه ( وإن لم يتمكن ) المشتري من قطعها حتى تلفت ( ف ) هي ( من ضمان البائع ) لحديث جابر السابق وتقدم ذلك في الفصل السابق وعلم مما تقدم : أن الحب إذا اشتراه وتلف أنه من ضمان المشتري وليس كالثمرة .