كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وصلاح بعض ثمرة شجرة ) في بستان ( صلاح لها ) أي للشجرة .

( و ) صلاح ( لسائر النوع الذي في البستان الواحد ) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق كالشجرة الواحدة و ( لا ) يكون صلاح ثمرة شجرة أو بعضها صلاحا لسائر ( الجنس ) الذي بالبستان لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض ولا يخشى اختلاطها .

التالي السابق


الخدمات العلمية