( و )
صلاح ( ما يظهر ثمره فما واحدا من سائر الثمرة ) كرمان ومشمش وخوخ وجوز ( أن يظهر فيه النضج ويطيب أكله ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38581نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب } متفق عليه وقال
المجد وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر : أن يطيب أكله ويظهر نضجه قال في الإنصاف : وهذا الضابط أولى والظاهر : أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا انتهى وجزم به في المنتهى .