كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يفرق بين العبد ) أي المبيع ( وبين امرأته ببيعه ) بل النكاح باق مع البيع لعدم ما يوجب التفريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية