( فإن كان
السلم في لحم طير لم يحتج ) في الوصف ( إلى
[ ص: 290 ] ذكر الأنوثية والذكورية إلا أن يختلف ) اللحم ( بذلك ) أي بالذكورية والأنوثية ( كلحم الدجاج ) فيحتاج إلى البيان .
( ولا ) يحتاج أيضا في السلم في الطير ( إلى ذكر موضع القطع إلا أن يكون كبيرا يؤخذ منه بعضه ) كخمسة أرطال من لحم نعام فيبين موضع القطع لاختلاف العظم ( ولا يلزمه ) أي المسلم ( إذا أسلم في لحم طير قبول الرأس والساقين ) لأنه لا لحم بها .