و ( لا ) يصح
السلم ( في الحوامل من الحيوان ) بأن أسلم في أمة حامل أو فرس حامل ونحوها لأن الحمل مجهول غير متحقق ( ولا ) يصح السلم ( في شاة لبون ) أي ذات لبن لأنه كالحمل ( ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو خالتها ) ونحوها من أقاربها ( لندرة جمعهما في الصفة ) .