عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
فهرس الكتاب
فصل من شروط السلم أن يصفه بما يختلف به الثمن
فصل من شروط السلم أن يذكر قدره
فصل من شروط السلم أن يشترط المسلم إليه أجلا معلوما
فصل من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
فصل من شروط السلم أن يقبض رأس ماله
فصل من شروط السلم أن يسلم في الذمة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
291
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا ) يصح
السلم ( في عين من عقار وشجر نابت
و غيرهما ) لأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه ولأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه فلم يصح كما لو شرط مكيالا بعينه غير معلوم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة