كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) السلم ( في أثمان ) خالصة ( ويكون رأس المال غيرها ) أي غير الأثمان ( لأنه ) يحرم النساء بين النقدين كما تقدم و ( كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز أن يسلم ) بالبناء للمفعول ( أحدهما في الآخر ) لفوات التقابض في المجلس فلا يصح أن يسلم برا في شعير ولا خبزا في جبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية