كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جاءه ) أي جاء المسلم إليه المسلم ( بدون ما وصف ) له فله أخذه ( أو ) جاءه ب ( نوع آخر ) من جنس المسلم فيه ولو بأجود منه ( فله أخذه ) لأن الحق له ، وقد رضي بدونه ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد ، بدليل تحريم التفاضل ( ولا يلزمه ) أي لا يلزم المسلم [ ص: 297 ] أخذ دون ما وصف ، ولا أخذ نوع آخر لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية