عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
فصل من شروط السلم أن يصفه بما يختلف به الثمن
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
297
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
جاءه ) المسلم إليه ( بجنس آخر )
بأن أسلم في بر فجاءه بأرز ، أو شعير ( لم يجز له أخذه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35491
من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره
} رواه
أبو داود
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم