فصل الشرط الثالث للسلم
أن يذكر قدره أي المسلم فيه ( بالكيل في المكيل والوزن في الموزون ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
[ ص: 298 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26161من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم } متفق عليه ، ولفظه
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ( و ) أن يذكر قدره ب ( الذرع في المذروع والعد في المعدود يصح السلم فيه ) لأنه عوض غائب فيثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن .