( فإن
اختلفا في قدره ) أي قدر الأجل بأن قال المسلم : إلى شهر مثلا فقال المسلم إليه بل شهرين فقول مسلم إليه ( أو ) اختلفا في ( مضيه ) أي الأجل ( أو ) اختلفا في ( مكان التسليم فقول مسلم إليه ) بيمينه لأن الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلم وكذا إن اختلفا في قدر المسلم فيه أو صفته ، كما في المستوعب ( وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم ) بيمينه لأنه منكر للقبض والأصل عدمه .
( و ) إن اختلفا ( في قبض الثمن ) الذي وقع عقد الثمن عليه ( فقول المسلم إليه ) بيمينه لأنه منكر والأصل عدم القبض ( فإن اتفقا عليه ) أي على قبض السلم .
( وقال أحدهما كان ) القبض ( في المجلس قبل التفرق وقال الآخر ) بل كان القبض ( بعده ) أي بعد التفرق ( ف ) القول ( قول من يدعي القبض في المجلس ) بيمينه لأنه يدعي الصحة وذاك يدعي الفساد والظاهر في العقود الصحة .