كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم ) لما تقدم في الحديث ( فإن أسلم ) مطلقا أو إلى حصاد ونحوه ( أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى حصاد أو جذاذ ونحوها ) من كل ما يختلف ، كنزول المطر وهبوب الريح وقدوم الحاج ( لم يصح الشرط والعقد في السلم ) لفوات شرطه وهو الأجل المعلوم لاختلاف هذه الأشياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية