( ولا بد
أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم ) لما تقدم في الحديث ( فإن أسلم ) مطلقا أو إلى حصاد ونحوه ( أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى حصاد أو جذاذ ونحوها ) من كل ما يختلف ، كنزول المطر وهبوب الريح وقدوم الحاج ( لم يصح الشرط والعقد في السلم ) لفوات شرطه وهو الأجل المعلوم لاختلاف هذه الأشياء .