( وإن
أحضره ) أي : المسلم فيه ( قبل محله فإن كان فيه ) أي : في قبضه ( ضرر ) لكونه أي : المسلم فيه ( مما يتغير كالفاكهة التي يصح السلم فيها )
[ ص: 302 ] من الرطب والعنب ونحوهما ( أو كان ) المسلم فيه ( قديمه دون حديثه كالحبوب أو كان ) المسلم فيه ( حيوانا ، أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه أو كان الوقت مخوفا فيخشى ) المسلم على ما يقبضه ( لم يلزم المسلم قبوله ) أي : قبول السلم قبل محله لما عليه من الضرر فيه ( وإن لم يكن في قبضه ) أي : المسلم فيه ( ضرر ولا يتغير ) أي : يختلف قديمه وحديثه ( كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها لزمه قبضه ) لأن الغرض حاصل ، مع زيادة تعجيل المنفعة فجرى مجرى زيادة الصفة .