كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( لكن لو أراد ) إنسان ( قضاء دين عن غيره فلم يقبله رب الدين ، أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي ) وكذا لو لم يعسر وبذلها أجنبي ( فلم تقبل ) الزوجة ( لم يجبرا ) أي : رب الدين والزوجة على القبول من الأجنبي : لما فيه من تحمل منة الدافع وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار ، وعلم من قوله : فبذلها أجنبي أنه لو أعسر الزوج وبذلها قريبه الواجب عليه نفقته ، كوالده وولده ، وأخيه وجب عليها القبول وأجبرت عليه ولا فسخ لها ( إلا أن يكون ) من أراد قضاء الدين عن غيره أو بذل النفقة للزوجة ( وكيلا ) عن المدين أو الزوج فيجبران على القبول منه لقيامه مقام موكله ( كتمليكه ) أي : تمليك الأجنبي ( للزوج أو المديون ) ما ينفقه أو يفي به دينه ، إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما أجبرت الزوجة ورب الدين على القبول منه لعدم المنة عليهما إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية