( و ) كذا يكره
( استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط ) تشريفا له ، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17222ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح وما روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قائما يقول : ألا لا أحله لمغتسل ، ولكنه لكل شارب حل وبل .
وروى
أبو عبيد في الغريب : أن
عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره : محمول على من يضيق على الشراب ، وكونه من منبع شريف لا يمنع منه
كعين سلوان ، إلا أن يقال له انفرد بها ، وهي كونه يقتات به ، كما أشار إليه
1584 أبو ذر في بدء إسلامه ( ولا يكره ما جرى على
الكعبة في ظاهر كلامهم ) وصرح به بعضهم قاله في الفروع وفي المبدع وصرح به غير واحد .