كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان ) المسلم فيه ( لا يوجد فيه ) أي : في وقت حلوله ( أو لا يوجد ) فيه ( إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح ) السلم لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية