( وإن
أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو ) أسلم في ( ثمرة بستان بعينه بدا صلاحه أو لا أو ) أسلم ( في زرعه ) أي : زرع بستان بعينه ( استحصد ) أي : طلب الحصاد بأن اشتد حبه ( أو لا أو ) أسلم في ثمرة أو زرع ( قرية صغيرة أو ) أسلم ( في نتاج فحل فلان أو غنمه ونحوه لم يصح ) السلم في ذلك كله ; لأنه لا يؤمن انقطاعه ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7172أنه أسلف إليه يهودي في تمر حائط بني فلان فقال النبي : صلى الله عليه وسلم : أما في حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة .